پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص201

ولو عدم المنعم قال ابن بابويه: يكون الولاء للاولاد الذكور والاناث.

وهو حسن.

ومثله في الخلاف لو كان رجلا.

وقال المفيد – رحمه الله -: الولاء للاولاد الذكور دون الاناث، رجلا كان المنعم أو امرأة.

وقال الشيخ – رحمه الله – في النهاية: يكون للاولاد الذكور دون الاناث إن كان المعتق رجلا.

ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها.

وبقوله – رضى الله عنه – تشهد الروايات.

قوله: (ولو عدم المنعم.

الخ).

إذا فقد المنعم فللاصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة: أحدها – وهو الذي استحسنه المصنف رحمه الله، وذهب إليه قبله الصدوق (1) -: أنه يرثه أولاد المنعم، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (2) والذكور والاناث يشتركون في لحمة النسب فيكون كذلك في الولاء.

وثانيها: قول الحسن بن أبي (3) عقيل إنه يرثه وارث المال مطلقا.

قال: (وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والالمة من ولده عليهم السلام أنهم قالوا: تقسم الدية على من أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء) (4).

(1) الفقيه 4: 224 ب (151).

(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 197 هامش (1).

(3) حكاه.

عنه العلامة في المختلف: 631 – 632.

(4) الفقيه 4: 188 ح 657 علل الشرائع: 569 ح 4 التهذيب 9: 249 ح 964، الوسائل 17: 429 ب (7) من أبواب موجبات الارث ح 12.