مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص201
ولو عدم المنعم قال ابن بابويه: يكون الولاء للاولاد الذكور والاناث.
وهو حسن.
ومثله في الخلاف لو كان رجلا.
وقال المفيد – رحمه الله -: الولاء للاولاد الذكور دون الاناث، رجلا كان المنعم أو امرأة.
وقال الشيخ – رحمه الله – في النهاية: يكون للاولاد الذكور دون الاناث إن كان المعتق رجلا.
ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها.
وبقوله – رضى الله عنه – تشهد الروايات.
قوله: (ولو عدم المنعم.
الخ).
إذا فقد المنعم فللاصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة: أحدها – وهو الذي استحسنه المصنف رحمه الله، وذهب إليه قبله الصدوق (1) -: أنه يرثه أولاد المنعم، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (2) والذكور والاناث يشتركون في لحمة النسب فيكون كذلك في الولاء.
وثانيها: قول الحسن بن أبي (3) عقيل إنه يرثه وارث المال مطلقا.
قال: (وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والالمة من ولده عليهم السلام أنهم قالوا: تقسم الدية على من أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء) (4).
(1) الفقيه 4: 224 ب (151).
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 197 هامش (1).
(3) حكاه.
عنه العلامة في المختلف: 631 – 632.
(4) الفقيه 4: 188 ح 657 علل الشرائع: 569 ح 4 التهذيب 9: 249 ح 964، الوسائل 17: 429 ب (7) من أبواب موجبات الارث ح 12.