مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص200
أما لو كان زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه، والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه.
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بالحصص، رجالا كان المعتقون أو نساء، أو رجالا ونساء.
المولى له، وقد قال صلى الله عليه واله: (إنما الولاء لمن أعتق) (1).
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر، ولا سبيل له عليه سائبة، يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه) (2).
قوله: (أما لو كان زوج.
).
قد تقدم (3) أن الارث بالولاء مشروط بفقد القريب.
وأما الزوجان فيصاحبان جميع الوراث بالنسب والسبب، فلهما مع المعتق سهمهما الاعلى،والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه من ورثته أو عصبته، على ما سيأتي.
قوله: (وإذا اجتمعت.
).
لان السبب في الارث هو الاعتاق فيتبع الحصة، فلا ينظر فيه إلى الذكر والانثى كالارث بالنسب، لان ذلك خارج بالنص وإلا لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك.
(1) يأتي ذكر مصادره في ص: 208 هامش (5).
(2) الكافي 7: 172 ح 9، الفقيه 3: 85 ح 306، التهذيب 8: 223 ح 802، الوسائل 16: 26 ب (22) من كتاب العتق ح 2.
(3) في ص: 197.