مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص189
وحجة المرتضى – رحمه الله – على إعطائها قيمة الارض مطلقا كما تعطى قيمة الآلات: مراعاة الجمع بين عموم آيات (1) الارث وما أجمع عليه الاصحاب من الحرمان، بتخصيص الحرمان بالعين وإيجاب القيمة على نحو ما اختاره (2) فيالحبوة.
ولم يلتفت إلى الاخبار (3) المصرحة بحرمانها من الارض مطلقاه بدليل استثناء القيمة من آلاتها، لانه لا يعتبر خبر الواحد، وإنما راعى الاجماع على الحرمان، وادعى أنهم لم يجمعوا على الحرمان من القيمة أيضا بل عليه في الجملة، فيختص بالعين مراعاة لعموم الآية (4).
ومن التفت إلى حجية الاخبار سقطت عنه كلفة هذا الاعتبار.
ويبقى في مدعاه (أن الاصحاب ما أجمعوا على حرمانها من القيمة) منع آخر، لتصريحهم بحرمانها من الارض عينا وقيمة، وإن اختلفوا في مقدار ما يحرم منها، يظهر ذلك من تتبع كلامهم وفتاواهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك، ولا ينقلون الخلاف فيه إلا عنه، فإذا راعى إجماعهم في أصل الحرمان فليراعه فيما وقع تخصيصه، مع أن ابن الجنيد (5) سابق عليه ولم يقل بحرمانها من شئ، وكلامه يوافق عموم القرآن، فكان موافقة المرتضى – رحمه الله – له أنسب بمذهبه المطرح لخبر الواحد.
والنظر إلى أن ابن الجنيد بمعلومية أصله لا يقدح في الاجماع معارض بمثله في جانب الآخر، فإنه لا يعلم موافق للمرتضى أصلا،
(1، 4) النساء: 12.
(2) الانتصار: 299 – 300.
(3) راجع ص: 186 – 187.
(5) حكاه.
عنه العلامة في المختلف: 736.