مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص188
وحجة الثالث: عموم الآية (1) بإرثها من كل شئ، خرج منه ما اتفقت عليه الاخبار وهو أرض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لا قيمة، فيبقى الباقي.
وقد اقتصر على استثنائها في رواية العلاء عن محمد بن مسلم قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا) (2).
ورواية يزيد الصائغ قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا، ولكن لهن منها قيمة الطوب والخشب، فقلت له: إن الناس لا يأخذون هذا، قال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف) (3).
فهذا هو القدر المشترك بين الروايات، مع وجوده مخصوصا في هذه الاخبار، فيؤخذ فيما خالف الاصل بالمتيقن، كما ترك القول بحرمانها من السلاح والدواب في صحيحة (4) زرارة.
وفيه: أن هذين الخبرين – مع عدم صحة سندهما، بل ضعف الاخير في الغاية – لا تعرض لهما إلى الزائد من الارض بنفي ولا إثبات، فإذا دلت عليهتلك الاخبار (5) تعين القول بها، لعدم المعارض.
واشتمالها على زيادة لا يقولون بها لا يضرهم، لان المنفي بالاجماع يسقط، والمختلف فيه يثبت، لعدم المقتضي لنفيه.
(1) النساء: 12.
(2) الكافي 7: 128 ح 5، التهذيب 9: 298 ح 1067، الاستبصار 4: 1 52 ح 573، الوسائل 17: 518 ب (6) من أبواب ميراث الازواج ح 2.
(3) الكافي 7: 129 ح 10، التهذيب 9: 299 ح 1069، الاستبصار 4: 152 ح 575، الوسائل 17: 520 ب (6) من أبواب ميراث الازواج ح 11.
(4) راجع ص: 186.
(5) راجع ص: 186 – 187.