پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص187

منه شيئا، وعلى ما أوصى به من الدواب، أو وقفه، أو عمل به ما يمنع من الارث.

ولا يخفى كونه خلاف الظاهر، إلا أن فيه جمعا بين الاخبار، وهو خير من اطراحه رأسا.

وهذه الاخبار حجة القول الثاني أيضا.

ويدل على إضافة الشجر عموم صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا) (1).

ورواية عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال:(ليس للنساء من الدور والعقار شئ) (2) والشجر من جملة العقار.

وهو وإن تضمن نفي الارث منه مطلقا من غير تعرض للقيمة بنفي ولا إثبات، إلا أن في إثبات القيمة مناسبة، لاثباتها في الآلات والابنية، بل ربما ادعي دخول الشجر في الآلات وإن كان بعيدا، مع ما فيه من تقليل تخصيص الآية (3) الدالة على إرث الزوجة من كل شئ.

وفي بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ترث النساء من العقار شيئا، وتعطى قيمة البناء والشجر والنخل) (4).

وهي نص في الباب، لكن يتوقف على تحقيق السند.

(1) الكافي 7: 127 ح 1، التهذيب 9: 298 ح 1066، الاستبصار 4: 152 ح 572، الوسائل 17: 518 ب (6) من أبواب ميراث الازواج ح 4.

(2) الكافي 7: 129 ح 9، التهذيب 9: 299 ح 1070، الاستبصار 4: 152 ح 576، الوسائل 17: 520 الباب المتقدم ح 10.

(3) النساه: 12.

(4) في هامش (و): (هذه.

الرواية ذكرها الشهيد في حاشية القواعد.

ونسبا إلى الفقيه، عن الحسن بن محبوب، عن الاحول، عنه عليه السلام، فينبغي تحقيق أمرها.

منه).

انظر الفقيه 4: 252 ح 809.

الوسائل 17: 522 ب (6) من أبواب ميراث الازواج ح 16.