پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص183

وإن بلغ أحدهما ورشد والآخر حي عرضت عليه الاجازة، فإن أجاز لزم من جهته، وبقي موقوفا على إجازة الآخر بعد كماله، فإن مات قبلها بطل أيضا.

وإن مات المجيز أولا ثم كمل الآخر، فإن رد العقد بطل أيضا.

وهذا كله لا إشكال فيه.

وإن أجازه فقد روى (1) أبو عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الاجازة الرغبة في الميراث، ويعطى نصيبه منه.

وعليها عمل الاصحاب.

وموردها الصغيران كما ذكر.

ولو زوج أحدهما الولي، أو كان أحدهما بالغا رشيدا، وزوج الآخر الفضولي، فمات الاول، عزل للثاني نصيبه أيضا وأحلف بعد بلوغه كذلك.

وهذا وإن لم يكن منصوصا إلا أنه لاحق به بطريق أولى، لان العقد لازم من أحد الطرفين، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفين.

نعم، لو كانا كبيرين وزؤجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر، من مساواته للمنصوص في كونهما فضوليين ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك، ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الاصل، من حيث توقف الارث علىاليمين، وظهور التهمة في الاجازة، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحدهما قبل إجازة الآخر.

وفي الاول قوة.

وقد تقدم (2) البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب النكاح، فليراجع ثم.

(1) الكافي 7: 131 ح 1، التهذيب 7: 388 ح 1555، الوسائل 17: 527 ب (1) من أبواب ميراث الازواج ح 1.

(2) في ح 7: 177.