مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص179
ثم اشتبهت، فلا إشكال في أن للمعلومة بالزوجية – وهي التي تزوجها أخيرا – ربع نصيب الزوجات وهو الربع أو الثمن، لانها واحدة من الاربع معلومة.
وأما الباقي – وهو ثلاثة أرباعه – فالمشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابنإدريس أنه يقسم بين الاربع الباقيات اللواتي اشتبهت المطلقة في جملتهن بالسوية.
وقال ابن (1) إدريس: يقرع بينهن، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الارث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية، لان القرعة لكل أمر مشتبه، إما مطلقا، أو في الظاهر مع كونه معينا عند الله تعالى، والامر هنا كذلك، لان المطلقة غير وارثة في نفس الامر، ولان (2) الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم إرثه، للقطع بأن إحدى الاربع غير وارثة.
ومستند المشهور رواية أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد – أو قال: في مجلس واحد – ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق، ثم مات بعد ما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من الاربع بعينها واسمها ونسبهافلا شئ لها من الميراث وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع
(1) لم نجده.
في السرائر في كتابي الطلاق والمواريث.
ونسبه إليه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 360 – 361.
(2) في (د، م): لان.