مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص177
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الازواج الاولى: الزوجة ترت ما دامت في حبال الزوج، وإن لم يدخل بها.
وكذا يرثها الزوج.
ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة، لانها بحكمالزوجة.
ولا ترث البائن ولا تورث، كالمطلقة ثالثة، والتي لم يدخل بها، واليائسة، وليس في سنها من تحيض، والمختلعة، والمبارأة، والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ.
قوله: (المقصد الثاني.
الخ).
إنما عنون البحث بمسائل من أحكامهم ولم يجعله في ميراثهم كغيره، لانه قد ذكر جملة من أحكام ميراثهم فيما سبق (1)، بل ذكر أصول مسائله، واستدرك هنا حكم الباقي، فلذا جعله بعض الاحكام.
قوله: (الزوجة ترث.
الخ).
يستثنى من غير المدخول بها ما لو كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه، كما سيأتي (2) التنبيه عليه، ومن عدم الارث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلق مريضا أيضا، فإنها ترثه إلى سنة، ولا يرثها هو كما سلف تحقيقه في الطلاق (3).
وإنما ترك التقييد فيهما اتكالا على ما ذكره أو سيذكره (4)
(1) انظر ص: 145 و 155 و 174 وغيرها.
(2، 4) في ص: 196.
(3) في ج 9: 153.