مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص176
ويشكل بأن ذلك إنما يكون نصيبهم حيث يكون مجموع نصيب الخؤولة الثلث، وهو منفي هنا، بل إما أن يكون ذلك بمنزلة ما لو لم يكن هناك زوج، لان الزوج إنما ينقص المتقرب بالاب، فيكون للمتقرب بالام سدس الاصل، أو يعتبرما يوجد من مستحقهم وهو الباقي عن نصيب الزوج، ويقام مقام مجموع التركة، فيكون له سدس الباقي كما ذهب إليه بعض الاصحاب (1).
أما القول الثالث فغير متجه.
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالام سدس الاصل مع اتحاده، وثلثه مع تعدد.
، والباقي للمتقرب بالاب.
وينبغي مجئ القولين الآخرين (2) هنا، لكنهم لم يذكروا هنا خلافا.
(1) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(2) في (ر، خ): الاخيرين.