مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص174
کان للزوج أو الزوجة النصيب الاعلى، ولمن تقرب بالام نصيبه الاصلي من أصل التركة، وما بقي فهو لقرابة الاب والام، وإنلم يكونوا فلقرابة الاب.
مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة.
فلو كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية، ولبني الاخوال ثلث الاصل، والباقي لبني الاعمام.
قوله: (إذا دخل الزوج.الخ).
المراد بنصيبه الاصلي ما كان يرثه لولا الزوج وهو ثلث التركة، سواء كان خالا أو خالة لاب أم لام، إذا لم يكن في مرتبته غيره.
ويدخل النقص بنصيب الزوج أو الزوجة على من تقرب بالاب، وهم العمومة والعمات.
فلو فرض كون الوارث عما من أي جهة كانت وخالا كذلك مع الزوج، فللخال الثلث، وللزوج النصف، والباقي – وهو السدس – للعم وإن تعدد، لانه يتقرب بالاب والنقص يدخل على من يتقرب بالاب دون من يتقرب بها.
ولو فرض كون الخؤولة متفرقين فلهم الثلث أيضا، للاكن لمن تقرب بالام منهم سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، والباقي من الثلث للاخوال من قبل الابوين أو الاب، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والاخوال للاعمام،فإن تقربوا أيضا فسدسه للمتقرب منهم بالام إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب منهم بالابوين أو بالاب بالتفاوت.
قوله: (حكم أولاد الخؤولة.الخ).