مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص169
مسائل خمس: الاولى: عمومة الميت [ وعماته ] وأولادهم وإن نزلوا، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، أحق بالميراث من عمومة الاب وعماته وخؤولته وخالاته، وأحق من عمومة الام وعماتها وخؤولتها وخالاتها، لان عمومة الميت [ وخؤولته ] أقرب والاولاد يقومون مقام آبائهم [ عند عدمهم ].
فإذا عدم عمومة الميت وعماته، وخؤولته وخالاته، وأولادهم وإن نزلوا، قام مقامهم عمومة الاب وعماته، وخؤولته وخالاته، وعمومة أمه وعماتها، وخؤولتها وخالاتها، وأولادهم وإن نزلوا.
هكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الاعلى.
بالسوية أيضا، وسهام الاعمام كما ذكره الشيخ.
فسهام أقرباء الام ستة تداخل الثمانية عشر سهام أقرباء الاب، فيجتزى بالاكثر، فتضربه في أصل الفريضة – وهو ثلاثة – تبلغ أربعة وخمسين، ثلثه ثمانية عشر لاقرباء الام، منها ستة لخال الام رخالتها بالسوية، واثنا عشر لعم الام وعمتها بالسوية، وثلثاه سثه وثلاثونلاقرباء الاب، ثلثه اثنا عشر لخاله وخالته بالسوية، وثلثاه أربعة وعشرون لعمه وعمته بالتفاوت.
وهو واضح.
والاشهر هو الاول.
قوله: (عمومة الميت.
الخ).
الكلام في ترتيب الاعمام والاخوال كما تقدم (1) في الاجداد، فإن أقل ما يفرض للانسان عم وعمة وخال وخالة، فإذا صعدت العمومة [ والخؤولة ] (2)
(1) في ص: 149.
(2) من الحجريتين.