پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص168

ثلث الثلثين بالسوية على قاعدة إرث الخؤولة، وللعم والعمة ثلثا الثلثين بالتفاوت على قاعدة إرث العمومة.

وعلى هذا فأصل الفريضة ثلاثة، وسهام أقرباء الام أربعة، وسهام أقرباء الاب ثمانية عشر، لانه يحتاج فيه إلى ثلث وللثلث نصف وللثلثين ثلث، فكسورها نصف وثلث، تضرب أحد مخرجيهما في الآخر للتباين، ثم تضرب المجتمع – وهو ستة – في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر، ثم تنسب أحد العددين وهو الاربعة والثمانية عشر إلى الآخر تجده موافقا له بالنصف، لان الباقي من الاكثر بعد إسقاط الاقل منه أربع مرات اثنان، فتضرب نصف أحدهما في الآخر، وهوالذي أشار إليه المصنف – رحمه الله – بقوله: تضرب أربعة في تسعة ثم المجتمع – وهو ستة وثلاثون – في ثلاثة – أصل الفريضة – تبلغ مائة وثمانية، ثلثها ستة وثلاثون لاقرباء الام بالسوية، لكل تسعة، وثلثاها اثنان وسبعون لاقرباء الاب، ثلثه أربعة وعشرون لخاله وخالته بالسوئة لكل اثنا عشر، وثلثاه لعمه وعمته بالتفاوت، للعمة ستة عشر، وللعم اثنان وثلاثون.

ونسبة المصنف – رحمه الله – هذا القول إلى الشيخ يؤذن بتردد فيه.

ووجهه: أن في الفريقين أربعة خؤولة وأربعة عمومة، فيحتمل أن يجعل لهم الثلث بالسوية، وللاعمام الثلثين على قاعدة العمومة والخؤولة.

ثم فريضة الاعمام تكون بالتفاوت، بأن يجعل ثلثها لعم الام وعمتها بالسوية أيضا، لتقربهما بالام، وثلثاها لعم الاب وعمته أثلاثا.

وصحتها من مائة وثمانية أيضا كالاول.

وقيل (1): بل يجعل لخال الام وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاها لعمها وعمتها

(1) القائل هو المحقق الخواجة نمير الدين الطوسي، حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 230.