پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص167

ولو اجتمع عم الاب وعمته، وخاله وخالته، وعم الام وعمتها، وخالها وخالتها، قال في النهاية (1): كان لمن تقرب بالام الثلث، بينهمبالسوية، ولمن تقرب بالاب الثلثان، ثلثه لخال الاب وخالته، بينهما بالسوية، وثلثاه بين العم والعمة، بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

فيكون أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة تصير ستة وثلاثين، ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية.

وهذا الحكم محل وفاق حيث كانوا مجتمعين مع الاعمام، كما هو مفروض المسألة، فللاخوال الثلث مطلقا، ثم يقسم هذا الثلث بينهم على ما ذكر، فللواحد من قبل الام سدسه، وللاكثر ثلثه، والباقي للمتقرب بالاب.

والثلثان للعم اتحد أم تعدد.

ثم إن كان المتعدد من جهة واحدة، وإلا كان حكمهم في الثلثين كالاخوال، فللعم من الام – وهو أخو أبي الميت من أمه – سدس الثلثين إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، وباقي الثلثين للعم من قبل الاب أو الاعمام والعمات للذكر مثل حظ الانثيين، كالاخوة للاب وخالا أو خالة.

قوله: (ولو اجتمع.

الخ).

إذا انتقل فرض الميراث إلى عمومة الاب وخؤولته وعمومة الاموخؤولتها، لفقد مثلهم للميت وفقد فروعهم، فعلى اعتبار التقرب بالمتوفى – كما هو المشهور – فأقارب – أمه الاربعة من العمومة والخؤولة يرثون نصيبها – وهو الثلث – بالسوية، وأقارب أبيه الاربعة من العمومة والخؤولة يرثون نصيب الاب وهو الثلثان.

ثم يقتسمه الخؤولة والعمومة أثلاثا كما لو انفردوا، فللخال والخالة

(1) النهاية: 657.