پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص164

ولو افترقوا كان لمن تقرب بالام السدس إن كان واحدا، والثلث إنكان أكثر، الذكر فيه والانثى سواء.

والباقي للخؤولة من الاب والام [ بينهم ] للذكر منهم مثل [ حظ ] الانثى.

وتسقط الخؤولة من الاب، إلا مع عدم الخؤولة من الاب والام.

ولو اجتمع الاخوال والاعمام،كان للاخوال الثلث، وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى.

وللاعمام الثلثان، وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى.

الارث، من الخال والعمة للام والعم لها، لما تقرر من أن الاقرب يمنع الابعد إلا في المسألة المذكورة، ولما ذكرناه من أن مع الخؤولة والخالات لا يرث أحد من بني الاعمام والعمات.

قوله: (ولو افترقوا كان.

الخ).

اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب، كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بأم.

ونقل الشيخ في الخلاف (1) عن بعض الاصحاب أن الخؤولة للابوين أو للاب يقتسمون للذكر ضعف الانثى، نظرا إلى تقربهم بأب في الجملة.

وهو ضعيف، لان تقرب الخؤولة بالميت بالام مطلقا، ولا عبرة بجهة قربها[ بالاب ].

(2) قوله: (ولو اجتمع الاخوال.

الخ).

هذا هو المشهور بين الاصحاب.

ووجهه: أن الاخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الاخت ونصيبها الثلث، والاعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الاخ

(1) الخلاف 4: 16 – 17 مسألة (6)، ولكن نقله في الخوولة للابوين فقط.

(2) من (خ).