پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص163

الحكم باقيا على الاصل [ قطعا ] (1).

فإن قيل: نعكس المسألة ونقول: إذا كان العم لاب لا يرث مع ابن العم لاب وأم، فكذلك لا يرث معه إذا كان معهما خال، لان وجود الخال ليس سببا لاستحقاق العم الميراث مع ابن العم لاب وأم.

قلنا: بين الفرضين فرق واضح، لان وجود الخال مسقط لاستحقاق ابن العم، فإذا سقط عن استحقاق الارث فوجوده غير معتد به، فاستحقه العم، لاستحالة استحقاق ابن العم مع الخال، والعم يستحق الميراث مع الخال لا مع ابن العم، فمشاركته للخال لا من حيث إن وجود الخال شرط في استحقاقه، بل لانهحاجب لمن يمنع العم عن الارث، فيزول بسبب الخال المانع، فافترقا.

فإن قيل: قد أجمعت الطائفة على أن ابن العم لاب وأم أولى من العم بالميراث، فلو استحق العم مع وجود ابن العم لانتقض الاجماع.

قلنا: متى أجمعت الطائفة على ذلك؟ إذا صح أن يكون ابن العم وارثا أم مطلقا؟ الثاني ممنوع، للاتفاق على أنه لو كان غير وارث بمانع من الموانع لم يحجب العم.

والاول مسلم لكن لا ينفعكم، لانه حينئذ ممنوع بالخال، فلا يكون مانعا للعم.

وأيضا: لو كان العم على إحدى هذه الصفات مع وجود الخال أو العم للام أو العمة لها لم يستحق ابن العم لاب وأم الميراث مع أحد هؤلاء ولا معهم جميعا، فعلمنا بذلك أن ابن العم لاب وأم إنما يكون أولى من العم لاب إذا صح أن يكون وارثا، أما مع عدمه فإنه لا يكون أولى من العم إذا كان هناك من يمنع ابن العم عن أصل

(1) من (ل).