پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص162

أخرج له كتاب علي عليه السلام فإذا فيه: (رجل مات وترك عمه وخاله، فقال: للعم الثلثان، وللخال الثلث) (1).

وهذا الفرض متحقق هنا.

فإن قيل: العم محجوب بابن العم للاب والام، فخرج عنه بذلك وبالاجماع، ويضاف (2) إليه أن ابن العم أيضا محجوب بالخال، فيكون المال كله للخال.

قلنا: العم إنما يكون محجوبا بابن العم إذا لم يكن ابن العم ممنوعا من الميراث، أما إذا كان ممنوعا لم يمنع غيره، ضرورة أنه لو كان قاتلا أو كافرا أو نحو ذلك لم يحجب، ومنعه بالخال لكونه أقرب منه إجماعا ونصا.

وحينئذ فلا يجوز أن يكون الثلثان لابن العم، لان الخال يحجبه من حيث إن الاقرب يمنع الابعد، وهذا الحجب حاصل سواء كان هناك عم أم لا، لتحقق الاقربية في الموضعين.

ثم لا نقول: يختص به الخال، لان معه عما (3) غير محجوب، فيكون المال بينهما أثلاثا، وهو المطلوب.

وهذا التوجيه كما يقوي الاول يضعف البواقي.

وأيضا: إذا فرض كون العم ممنوعا بابن العم فلا يتجه مقاسمة ابن العم الخال، لكونه أبعد منه، كما لو كان العم محجوبا بوجه آخر غير هذا الوجه.

وبهذا يضعف القول الثاني.

وأيضا: فإذا كان ابن العم لا يرث مع الخال منفردين، فلا يرث معه إذا كان معهماعم، لان وجود العم ليس سببا لاستحقاق ابن العم الميراث قطعا، فيبقى

(1) الكافي 7: 119 ح 1، التهذيب 9: 324 ح 1162، الوسائل 17: 504 ب (2) من أبواب ميراث الاعمام وا لاخوال ح 1.

(2) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: أو يضاف، والصحيح ما أثبتناه.

(3) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: عم، والصحيح ما أثبتناه.