مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص160
ومنها: تغيرها بانضام الخال أو الخالة.
والاشكال في هذه أقوى.
وقد اختلف فيها أقوال العلماء، وطال التشاجر بينهم، حتى أفردوها بالتصنيف بناء وهدما.
وجملة الاوجه المعتبرة فيها أربعة:أولها: حرمان ابن العم، ومقاسمة العم والخال المال أثلاثا.
وهذا الوجه ينسب إلى العماد ابن حمزة (1) القمي المعروف بالطبرسي، لانه أول من شيده وأقام عليه الادلة، وتابعه عليه أكثر المحققين منهم المصنف – رحمه الله – والعلامة (2) والشهيد (3) وجملة المتأخرين، اقتصارا فيما خالف الاصل على محل الوفاق أو النص، ولم يوجد فيهما غيرهما، فلا يتعدى الحكم.
ولان الخال أقرب من ابن العم إجماعا، ولا مانع له من الارث بنص ولا إجماع، فيسقط ابن العم به رأسا، ويبقى في الطبقة عم وخال فيشتركان، لانتفاء مانع العم حينئذ.
ويؤيده رواية سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام:، (قال في ابن عم وخالة: المال للخالة، وفي ابن عم وخال، قال: المال للخال) (4).
وإذا سقط اعتبار ابن العم بالخال بقي المال بين العم والخال أثلاثا كما لو لم يكن هناك ابن عم.
وثانيها: حرمان العم خاصة، وجعل المال للخال وابن العم.
ذهب إلى ذلك
(1) حكاه.
عنه العلامة في المختلف: 734.
وابن حمزة الطوسي مؤلف الوسيلة لم يعرف بالقمي ولا الطبرسي، ولعله غير.
ولم نفد في الوسيلة هذا الكلام مبسوطأ مع إقامة الادلة.
بل يظهر ذلك من إطلان كلامه، راجع الوسيلة: 392 – 393.
(2) قواعد الاحكام 2: 175، تحرير الاحكام 2: 166.
(3) الدروس الشرعية 2: 336.
(4) التهذيب 9: 328 ح 1179، الاستبصار 4: 171 ح 645، الوسائل 17: 509 ب (5) من أبواب ميراث الاعمام والاخوال ح 4.