مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص159
ابن العم للاب.
ومقتضى كلام المصنف – رحمه الله – اختصاص الاقرب في جميع هذه التغييرات وغيرها.
وهذا هو المناسب لحكم الاصل، مع مراعاة موقع الاجماع.
وقد حصل الخلاف في تأثير بعض هذه التغييرات.
فمنها: تغيرها بتعددهما أو تعدد أحدهما، فذهب جماعة منهم الشهيد (1) – رحمه الله – إلى عدم تغير الحكم بذلك، لوجود المقتضي للترجيح وهو ابن العم مع العم، ولانه إذا منع مع اتحاده فمع تعدده أولى، لتعدد السبب المرجح، وسبب إرث العمين وما زاد هو العمومة، وابن العم مانع لهذا السبب، ومانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر، خصوصا إذا جعلنا ابن العم مفيدا للعموم بسبب الاضافة.
ومنها: ما لو كان معهما زوج أو زوجة.
والشهيد (2) – رحمه الله – هنا على أصله في السابق، لوجود المقتضي للترجيح.
ووجه العدم في الموضعين: الخروج عن صورة النص (3).
وأما تغيرها بالذكورة والانوثة فيهما أو في أحدهما فالاقوى تغير الحكم، لخروجه عن المنصوص (4) حقيقة، خلافا للشيخ (5) – رحمه الله – نظرا إلى اشتراك العم والعمة في السببية، وكذا ابن العم وبنته.
وأولى منه تغيرة بتغتر الدرجة، كابن ابن عم للابوين مع ابن عم للاب، لعدم صدق العم هنا وإن صدق ابن العم بالنازل.
وأما تغيره بهبوط ابن العم مع وجود العم، فيبنى على أن ابن الابن هل يصدق عليه الابن حقيقة أم لا؟ والاقوى تغير الحكم هنا أيضا.
(1، 2) الدروس الشرعية 2: 336.
(3، 4) لاحظ الوسائل 17: 508 ب (5) من أبواب ميراث الاعمام والاخوال ح 2.
(5) الاستبصار 4: 170 ذيل ح 643، ويظهر ذلك من النهاية أيضا: 655.