پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص158

ولا يرث ابن عم مع عم، ولا من هو أبعد مع أقرب، إلا في مسألة واحدة، وهي:ابن عم لاب

وأم مع عم لاب، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها، فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم.

ولو انفرد الخال كان المال له.

وكذا الخالان والاخوال.

وكذا الخالةوالخالتان والخالات.

ولو اجتمعوا فالذكر والانثى سواء.

النحو) (1).

وروى أبو أيوب عنه عليه السلام مثله، وقال: (كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه) (2).

قوله: (ولا يرث ابن عم.

الخ).

هذه هي المسألة المعروفة بالاجماعية المخالفة للاصول المقررة والقواعد المعتبرة من تقديم الاقرب إلى الميت على الابعد.

وليس في أصل حكمها خلاف لاحد من الطائفة، مع أن الاخبار (3) الواردة بها ليست معتبرة الاسناد، فلا مستند لها إلا الاجماع.

وحيث كانت مخالفة للاصل يجب الاقتصار فيها على محل الوفاق، وهو ما إذا كان الوارث ابن عم لاب وأم مع عم لاب لا غير.

وتغيرها يتحقق بكون ابن العم أنثى، أو العم كذلك، وبتعددهما، وتعدد أحدهما، وانضمام وارث آخر إليهما كالزوج والزوجة والخال والخالة، وكون ابن العم بعيدا كابن ابن العم، إما مع العم نفسه أو مع من هو أقرب منه، كابن ابن العم للابوين مع

(1) التهذيب 9: 326 ح 1171، الوسائل 17: 506 ب (2) من أبواب ميراث الاعمام والاخوال ح 7.

(2) التهذيب 9: 325 ح 1170، الوسائل 17: 505 الباب المتقدم ح 6.

(3) لاحظ الوسائل 17: 508 ب (5) من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.