پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص157

المرتبة الثالثة: الاعمام والاخوال

العم يرث المال إذا انفرد.وكذا العمان والاعمام.

ويقسمون المال [ بينهم ] بالسوية.

وكذا العمة والعمتان والعمات.

وإن اجتمعوا فللذكر مثل [ حظ ] الانثيين.

ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الام السدس، ولما زاد على الواحد الثلث، يستوي فيه الذكر والانثى، والباقي للعم أو العمتين أو الاعمام من الاب والام، بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ويسقط الاعمام للاب بالاعمام للاب والام، ويقومون مقامهم عند عدمهم.

قوله: (العم يرث المال.

).

هذه المرتبة مأخوذة من آية (1) أولي الارحام، وليست مذكورة بخصوصها في القرآن، ولكن وردت بها أيضا نصوص (2) صحيحة، واستنبط باقي أحكامهابالنظر.

ولما كان العم للاب يتقرب بذكر – وهو أب الاب – كان بمنزلة الاب، والعمة بمنزلة الام، والمجتمعون بمنزلتهما في الاقتسام وحيازة التركة لا مطلقا.

وكذا الباقي.

وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الاخ بمنزلة الاخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق فريضة فهو على هذا

(1) الانفال: 75.

(2) انظر التهذيب 9: 324 ب (30)، الوسائل 17: 503 أبواب ميراث الاعمام والاخوال.