مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص156
ولو اجتمع معهم الاجداد قاسموهم كما يقاسهم الاخوة،وقد بيناه (1).
الاخت للاب، كما مر (2) في الاخوة أنفسهم، والحكم في المسألتين واحد.
قوله: (ولو اجتمع معهم.الخ).
فلا يمنع الجد وإن قرب ولد الاخ وإن بعد، لانه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الاقرب فالاقرب.
ولا يقدح كونه مساويا للاخ المتقدم في الارث على ولد الاخ، لما ذكرناه، ولدلالة الاخبار الصحيحة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم قال: (نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام، فقرأتفيها مكتوبا: ابن أخ وجد، المال بينهما سواء، فقلت لابي جعفر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه واله وخط علي عليه السلام من فيه بيده) (3).
وغيرها من الاخبار (4) الكثيرة.
وكما لا يمنع الجد الادنى أولاد الاخوة، كذا لا يمنع الاخ الجد الابعد، لدخوله في مسمى الجد المنصوص (5) بأنه يشارك الاخ وأولاده.
ولا فرق بين كون الاخ وولده موافقأ للجد في انتسابه للاب أو الام ومخالفا، فلو كان ابن أخ لام مع جد لاب فلابن الاخ للام السدس، وللجد الباقي.
ولو انعكس فكان الجد للام وابن الاخ للاب، فللجد الثلث، ولابن الاخ الباقي.
وهكذا.
(1) في ص: 143.
(2) في ص: 146 – 147.
(3) الكافي 7: 113 ح 5، التهذيب 9: 308 ح 1104، الوسائل 17: 486 ب (5) من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح 5.
(4، 5) لاحظ الوسائل 17: 485 ب (5) من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.