پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص150

يتقرب بأم، ومن شأن قسمة من يتقرب بها التسوية، والآخر بأب، ومن شأن قسمة المتقرب به التفاوت، ومن أن في كل جانب منهما ما يخالف ذلك، ففي جانب أجداد الاب من يتقرب بأم، وهما: جد أم الاب وجدتها، وفي جانب أجداد الام من يتقرب بأب، وهما: جد أب الام وجدته.

فالذي اختاره الشيخ (1) والاكثر (2) اعتبار النسبة إلى نفس الميت، فمن تقرب إليه بأبيه – وهم أجداده الاربعة من قبل أبيه – يقتسمون الثلثين بالتفاوت.

ثم الاربعة يقتسمون الثلثين بالتفاوت أيضا، فيأخذ جد أب الاب وجدته ثلثي الثلثين، ويقتسمانه أيضا أثلاثا.

ومن تقرب إليه بأمه – وهم أجداده الاربعة من قبلها – يقتسمون الثلث بالسوية، لاشتراكهم في أصل الانتساب بالام.

وعلى هذا، فأصل المسألة ثلاثة، هي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث، سهم منها لاجداد الام الاربعة ينكسر على عددهم وهو أربعة، واثنان لاجداد الاب الاربعة لا ينقسمان على عدد سهامهم وهي تسعة، لان ثلثهم لهثلث، وأقل ذلك تسعة، وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة، وكذا بين العددين، فيطرح النصيب ويضرب أحد العددين في الآخر ثم المرتفع – وهو ستة وثلاثون – في أصل الفريضة – وهو ثلاثة – تبلغ مائة وثمانية، ثلثها – ستة وثلاثون – لاجداد الام الاربعة بالسوية لكل واحد تسعة، وثلثاها – اثنان وسبعون – لاجداد الاب الاربعة، ثلثا ذلك – ثمانية وأربعون – لجد أب الاب وجدته أثلاثا، للجد اثنان وثلاثون وللجدة ستة عشر، وثلثه – وهو أربعة وعشرون – لجد أم الاب

(1) النهاية: 649.

(2) المهذب 2: 143، الوسيلة: 392، الجامع للشرائع: 516.

كشف الرموز 2: 456، قواعد الاحكام 2: 172، الدروس الشرعية 2: 370 – 371.