مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص146
وإن فرضت الزيادة، كما في واحد من كلالة الام مع أخت لاب وأم، كان الفاضل للاخت خاصة.
وإن كانت للاب فهل تخص بما فضل عن السهام؟ قيل: نعم، لان النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لاب وابن أخت لام، قال: (لابن الاخت للام السدس، والباقي لابن الاخت للاب).
وفي طريقها علي بن فضال، وفيهضعف.
وقيل: بل يرد على من تقرب بالام وعلى الاخت أو الاخوات للاب أرباعا أو أخماسا، للتساوي في الدرجة.
وهو أولى.
الكلالة.
)
الآية، فهم الذين يزادون وينقصون) (1).
قوله: (وإن فرضت الزيادة.
الخ).
هذا هو الأظهر (2) بين الاصحا ب، بل ادعى جماعة (3) عليه الاجماع، لان من كان النقص داخلا عليه كان الفاضل له، ولان الاخت للابوين تجمع السببين فتكون أولى.
وقال ابن أبي عقيل (4) والفضل (5): إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعأ في المسألة المفروضة، وأخماسا إذا كان المتقرب بالابوين أختين.
وهو شاذ.
قوله: (وإن كانت للاب.
الخ).
(1) الكافي 7: 103 ح 5، التهذيب 9: 292 ح 1047.
(2) في (ر): المشهور.
(3) انظر السرائر 3: 260.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 738.
(5) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 368، وانظر الفقيه 4: 214 – 215.