پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص145

والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الاعلى مع الاخوة،اتفقت وصلتهم أو اختلفت.

ويأخذ من تقرب بالام نصيبه المسمى من أصل التركة، وما يفضل فلكلالة الاب والام، ومع عدمهم فلكلالة الاب، ويكون النقص داخلا على من تقرب بالاب والام أو بالاب، كما في زوج مع واحد من كلالة الام مع أخت للاب.

قوله: (والزوج والزوجة.الخ).

هذه من مسائل العول، لان الزوج له النصف، وللاخت النصف، وللواحد من كلالة الام السدس، وهو عائل.

لتمام الفريضة بالنصفين.

فالجمهور يجعلونها من سبعة، وأصحابنا يجعلون النقص على من يتقرب بالاب كما سلف (1).

ومثله ما لو اجتمع مع الزوج أختان فصاعدا للاب، سواء جامعهم كلالة الام أم لا.

وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها، وإخوتها لامها، وإخوة وأخوات لابيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها لامها الثلث سهمان، الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظالانثيين، لان السهام لا تعول، وإن الزوج لا ينقص من النصف، وللاخوة من الام ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله السدس.

وإنما عنى الله في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) (2) وإنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة، وقال في آخر سورة النساء (3): (يستفتونك قل الله يفتيكم في

(1) راجع ص: 117 (2، 3) النساء: 12 و 176.