مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص144
فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته، فقال: للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب) (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء) (2).
وعلى هذا فلو خلف جدا أو جدة من الام، وإخوة وأجدادا من الاب وإن كثروا، فللجد أو الجدة من الام الثلث، وللاخوة والاجداد من الاب الثلثان.
ولو انعكس فكان المخلف جدا أو جدة أو أخ أو أختا من الاب، وإخوة وجد ين من الام، فللجد أو الجدة أو الاخ أو الاخت للاب الثلثان، وللاخوة والجدين وإن كثروا الثلث بينهم بالسوية.
ولو ترك أخا أو أختا من الام، وجدا أو أخا من الاب، فللاخ من الام أو الاخت السدس، والباقي للجد أو الجدة أو الاخ أو الاخت من الاب.
ولو ترك جدا أو جدة لام، وأخا وجدا لاب، فالمال بينهم (3) أثلاثا.
وكذا لو كان بدل الجد والاخ للاب جدة والاخ للاب وأختاو هكذا.
(1) الكافي 7: 109 ح 2، التهذيب 9: 303 ح 1081، الاستبصار 4: 155 ح 583، الوسائل 17: 490 ب (6) من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح 9.
(2) الكافي 7: 111 ح 11، الفقيه 4: 206 ح 691، التهذيب 9: 307 ح 1096، الاستبصار 4: 159 ح 600، الوسائل 17: 491 ب (6) من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح 12.
(3) كذا في (د)، وفي سائر النسخ: بينهما.