پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص127

الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين،کما يقتسم أولاد الابن.

وقيل: يقتسمونه بالسوية.

وهو متروك.

إطلاق الولد إلا على ولد الصلب، وهو آية الحقيقة وخلافه آية المجاز.

وهذه الاحكام التي ذكرت من التحريم وغيره مستفادة من الاجماع أو من دليل خارج دل على إرادة المذكورين.

ولا إشكال في صحة الحمل على المعنى المجازي بالقرينة.

وقد دلت الاخبار (1) الصحيحة هنا على أن أولاد الاولاد يأخذون نصيب من تقربوا به من ذكر وأنثى.

وهي مؤيدة لما (2) ذكر.

فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: (بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن) (3).

وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال: (بنات البنتيقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن) (4).

وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (بنات البنت يرثن، إذا لم يكن بنات كن مكان البنات) (5).

والظاهر من قيامهم مقامهم تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقأ.

قوله: (أولاد البنت.

الخ).

(1) راجع الوسائل 17: 449 ب (7) من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(2) في (د): بما.

(3) الكافي 7: 88 ح 4، التهذيب 9: 316 ح 1136، الاستبصار 4: 166 ح 628، الوسائل 17: 450 ب (7) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 4.

(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 123 هامش (4).

(5) تقدم ذكر مصادرها في ص: 124 هامش (1).