مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص126
(أو أبناء بعولتهن) (1).
وللاجماع على أن أولاد الابن وأولاد البنت يحجبون الابوين عما زاد عن السدسين، والزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن، وكل ذلك في الآية (2) متعلق بالولد، فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الابوين والزوجين هو الذي سماه ولدأفي قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) (3)، فكيف يعطى في بعض الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين، وفي بعضها نصيب آبائهم الذي يختلف ويزيد وينقص، ويقتضي تفضيل الانثى على الذكر في بعض الموارد؟! ولانه تعالى لما قال: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) (4) لم يذكر بناتهن ودخلن فيهن إجماعأ، ولما قال: (وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) (5)، فلم تدخل فون بناتهن المحرمات، عقبه بقوله: (وبنات الاخ وبنات الاخت) (6) حيث لم يدخلن في اسم الاخوات، بخلاف إلبنات، فلم يحتج إلى أن يقول: وبنات بناتكم.
وهذه توجمهات حسنة، إلا أن الدليل قد قام أيضا على أن أولاد البنات ليسوا أولادا حقيقة، لثبوت ذلك في اللغة والعرف، وصخة السلب الذي هو علامة المجاز.
وهذا الوجه الاخير يدذ على أن إطلاق الاولاد على أولاد الذكور أيضا مجاز، لانه يصدق: ما هو ولدي ولكن ولد ولدي، ولانه لا يتبادر إلى الذهن
(1) النور: 31.
(2) النساء: 11 – 12.
(3) النساء: 11.
(4، 5، 6) النساء: