مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص125
المشهور بين الاصحاب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث، فلكل نصيب من يتقرب به.
ذكرأ كان ام أنثى.
فلولد الابن نصيب الابن وإن كان أنثى، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكرأ.
فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت الثلث، ولبنت الابن المنفردة جميع المال، ولابن البنت وإن تعدد النصف بالفرض والباقي بالرد، إلى غير ذلك من الاحكام المترتبة على ميراث البنت للصلب والابن له.
وقال المرتضى (1) – وتبعه جماعة منهم معين (2) الدين المصري وابن إدريس (3) -: إن.
أولاد الاولاد يقتسمون تقاسم الاولاد من غير اعتبار من تقربوا به، حتى لو خلف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللانثى الثلث، ولو كان مع ابن البنت أحد الابوين أو هما فكما لو كانا مع الابن للصلب، ولو كانا مع بنت الابن فكما لو كانا مع البنت.
ومستندهم أنهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (4).
ويدل على كونهم أولادا وإن انتسبوا إلىأنثى تحريم حلائلهم بقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) (5).
وتحريم بنات الابن والبنت بقوله تعالى: (وبناتكم) (6).
وحل رؤية زينتهن لابناء أولادهن مطلقا بقوله تعالى: (أو أبنائهن) (7).
وحلها لاولاد أولاد بعولتهن مطلقا بقوله تعالى:
(1) رسائل الشريف المرتض 3: 257 – 265.
(2) حكاه.
عنه العلامة في المختلف: 732.
(3) السرائر 3: 239 – 240.
(4) النساء: 11.
(5، 6) النساء.
:
23.
(7) النور: 3