مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص122
في مقاسمة الابوين.
وشرط ابن بابويه في توريثهم عدم الابوين.
وهو متروك.
ويمنع الاولاد من يتقرب بهم ومن يتقرب بالابوين، من الاخوة وأولادهم، والاجداد وآبائهم، والاعمام والاخوال وأولادهم.
ويترتبون الاقرب فالاقرب، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت.
عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه، فقال: (للاب السدس، وللابنتين الباقي) (1).
وأجيب بمنع صلاحية ما ذكره للعلة، وعدم صحة سند الرواية، فإن في طريقها الحسن بن سماعة، وهو ضعيف.
وحملت على ما إذا كان مع البنتين ذكر.
وعليه حمل في المختلف (2) كلام ابن الجنيد أيضا.
وفيه نظر.
قوله: (أولاد الاولاد يقومون.الخ).
ما اختاره المصنف – رحمه الله – من قيام أولاد الاولاد مقام آبائهم في مقاسمة الابوين مذهب أكثر الاصحاب كالشيخين (3) والاتباع (4) وجملة (5) المتأخرين، لانهم في الميراث ولد حقيقة، ومن ثم دخلوا في عموم قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (6).
ولخصوص صحيحة
(1) التهذيب 9: 274 ح 990، الوسائل 1 7: 465 الباب المتقدم ح 7.
(2) المختلف: 750 – 751.
(3) المقنعة: 688، المبسوط 4: 76، النهاية: 630 – 631.
(4) الكافي في الفقه: 368، المراسم: 228 المهذب 2: 129 – 130، الوسيلة: 387، غنية النزوع: 310، إصباح الشيعة: 364.
(5) كشف الرموز 2: 450، الجامع للشرائع: 511 (ارشاد الاذهان 2: 119، قواعد الاحكام 2: 170، إيضاح ا لفوائد 4: 212، الدروس الشرعية 2: 366.
(6) النساء: 11.