پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص121

ولو كان أحد الابوين كان له السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان، والباقي رد عليهم أخماسا.

ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا.

ولو كان زوجة كان لها نصيبها وهو الثمن، والباقى بين أحد الابوين والبنات أخماسا.

ولو كان مع الابوين زوج فله النصف، وللام ثلث الاصل، والباقي للاب.

ومع الاخوة للام السدس، والباقي للاب.

ولو كان معهما زوجة فلها الربع، وللام ثلث الاصل إن لم يكنإخوة، والباقي للاب.

ومع الاخوة لها السدس، والباقي للاب.

قوله: (ولو كان أحد الابوين.

الخ).

هذا هو المشهور بين الاصحاب.

ووجهه: ما أشرنا إليه مرارا من أن الرد على نسبة السهام، من حيث إن الفاضل لابد له من مستحق، وليس غير هؤلاء لانهم أقرب، ولا بعضهم لعدم الاولوية، فتعين الجميع على النسبة.

وروى بكير عن الباقر عليه السلام: (في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة، لان للبنت ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم، وبقى سهمان، فهما أحق بهما.

بقدر سهامهما).

(1) وهذه العلة موجودة هنا.

وخالف في ذلك ابن الجنيد (2) فخص الفاضل بالابنتين، لدخول النقص عليهما بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهما، ولرواية أبي بصير عن الصادق

(1) التهذيب 9: 273 ح 988، الوسائل 17: 464 ب (17) من أيواب ميراث الاولاد ح 6.

(2) حكاه.

عنه العلامة في المختلف: 750.