پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص120

ولو كان [ له ] زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه، والباقي يرد على البنت والابوين دون الزوجة.

ومع الاخوة يرد الباقي على البنت والاب أرباعا.

ولو انفرد أحد الابوين معها كان المال بينهما أرباعا.

ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الابوين دون الزوج والزوجة.

ولو كان بنتان فصاعدا فللابوين السدسان، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية.

ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الادنى، وللابوين السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا.

قوله: (ولو كان له زوجة.

الخ).

أصل الفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون، لانها أقل عدد ينقسم على ما فيها من الفروض، وهي النصف والسدسان والثمن، لان النصف داخل فيالآخرين، وبين مخرجي السدس والثمن – وهو الستة والثمانية – توافق بالنصف، فمضروب نصف أحدهما في الآخر هو مخرج الفروض وهو أربعة وعشرون.

والفاضل عن السهام – وهو واحد – لا ينقسم على المردود عليهم أخماسأ أو أرباعا، فيضرب عدد سهامهم – وهي خمسة مع عدم الحاجب – في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، وأربعة مع الحاجب تبلغ ستة وتسعين، فالمردود في الاولى خمسة وفي الثانية أربعة.