مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص119
ولو كان مع الابوين بنت، فللابوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي رد عليهم أخماسا.
ولو كان إخوة للاب كان الرد على الاب والبنت أرباعا.
ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الادنى، وللابوين كذلك، والباقي للبنت.
قوله: (ولو كان مع الابوين.
الخ).
أما مع عدم الحاجب فالحكم إجماعي، ولان ذلك هو قضية الرد على نسبة السهام.
ويدل عليه حسنة محمد بن مسلم قال: (أقرأني أبو جعفر عليه السلامصحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بيده، فوجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، وللابوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللابوين) (1).
وأما مع الحاجب فالرد مختص بالبنت والاب اتفاقا، لكن المشهور أنه أرباعا على حسب سهامهم.
وذهب الشيخ معين الدين المصري (2) – رحمه الله – إلى قسمة الرد أخماسا، للاب منها سهمان سهم الام وسهمه، لان الاخوة يحجبون الام عن الزائد لمكان الاب فيكون الزائد له.
والاظهر الاول، لقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلامه السدس) (3).
وحينئذ فيكون الزائد لباقي الورثة على نسبة سهامهم.
(1) الكافي 7: 93 ح 1، الفقيه 4: 192 ح 668، التهذيب 9: 270 ح 982، الوسائل 17: 463 ب (17) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 753.
(3) النساء: 11.