مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص69
الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب، فالنصف للزوج والباقي رد عليه، وللزوجة الربع.
وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها: يرد.
والآخر: لا يرد.
والثالث: يرد مع عدم الامام، لا مع وجوده.
والحق أنه لا يرد.
قوله: (أن لا يكون هناك.
الخ).
البحث هنا يقع في موضعين: الاول: في الرد على الزوج.
والمشهور بين الاصحاب ثبوته مطلقا، بل ادعى جماعة منهم الشيخان (1) والمرتضى (2) فيه الاجماع، ومن ثم لم ينقل المصنف – رحمه الله – فيه خلافا.
والمستند – مع الاجماع – الاخبار الكثيرة، كصحيحة أبي بصير قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره: المال له كله) (3).
وصحيحته أيضا قال: (قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي
(1) الاعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 55، المبسوط 4: 74، الخلاف 4: 116 مسألة (130).
(2) الانتصار: 300.
(3) الكافي 7: 125 ح 2، التهذيب 9: 294 ح 1053، الاستبصار 4: 1 49 ح 561.
الوسائل 17: 512 ب (3) من أبواب ميراث الازواج ح 3.