مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص68
سهما، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما.
لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا) (1).
وحسنة عمر بن أذينة قال: (قلت لزرارة: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وبنت: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللابوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهو للبنت، لانها لو كانت ذكرا لم يكن له غير خمسة من اثني عشر، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما، لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة، فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادةمن الولد والاخوات من الاب والام، فأما الزوج والاخوة للام فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا) (2).
وغيرهما من الاخبار (3) الكثيرة.
(1) الكافي 7: 96 ح 2، التهذيب 9: 288 ح 1042، الوسائل 17: 465 ب (18) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 2.
(2) الكافي 7: 96 ح 1، التهذ يب 9: 288 ح 1041، الفقيه 4: 193 ح 669، 1 لوسا ئل 17: 465 ب (18) من أبواب ميراث الابوين والالاود ح 1.
(3) لاحظ الوسائل 17: 465 ب (18) من أبواب ميراث الابوين والاولاد.