پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص65

وأماالحجب عن بعض الفرض فإثنان: حجب الولد، وحجب الاخوة.

أما الولد فإنه وإن نزل – ذكرا كان أو أنثى – يمنع الابوين عما زاد عن السدسين، إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الابوين.

ويحجبأيضا الزوج والزوجة عن النصيب الاعلى إلى الاخفض.

قوله: (وأما الحجب عن بعض.

الخ).

لان البنت والبنتين فصاعدا مع أحد الابوين لا تفي سهامهم بالفريضة، فيرد الزائد عليهم على حسب سهامهم، فيزيد نصيب أحد الابوين عن السدس لذلك.

وكذا القول في البنت الواحدة مع الابوين معا.

وخالف في ذلك ابن الجنيد (1)، فحكم بحجب البنتين أحد الابوين عما زاد عن السدس، وجعل رد السدس الزائد مختصأ بهما، استنادأ إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال: (للاب السدس، وللابنتين الباقي) (2).

ولان البنتين يدخل عليهما النقص بدخول الزوجين، فيكون الفاضل لهما كالابن.

وأجيب بضعف سند الرواية، فإن في طريقها الحسن بن سماعة.

ومعارضتها برواية ابن بكير عن الباقر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه: (أن الفريضة من أربعة، لان للبنت ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم، وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ والعصبة، لان الله تعالى قد سمى لهما، ومن

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 750.

(2) التهذيب 9: 274 ح 990، الوسائل 17: 465 ب (17) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 7.