پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص63

فالاول ضابطه: مراعاة القرب.

فلا ميراث لولد ولد مع ولد، ذكرا كان أو أنثى، حتى إنه لا ميراث لابن ابن مع بنت.

ومتى اجتمع أولاد الاولاد – وإن سفلوا – فالاقرب منهم يمنع الابعد.

حظيه.

ويسمى الاول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان.

وسيأتي تفصيل الجميع.

قوله: (ضابطه: مراعاة القرب.

الخ).

هذا موضع وفاق بين الامامية، وأخبارهم به مستفيضة.

وخالف فيه العامة (2)، فورثوا أولاد الابن – ذكرا أو أنثى – مع البنت مطلقأ، ومع البنتين فصاعدا إذا كان ولد الابن ذكرا.

ولو كان الولد للصلب ذكرا حجب ولد الولد مطلقا بإجماع المسلمين.

(1) انظر الحاوي الكبير 8: 100 – 101، روضة الطالبين 5: 15، مختصر المزني: 138، اللباب في شرح الكتاب 4: 195، المبسوط للسرخسي 29: 142، الوجيز 1: 261،حلية العلماء 6: 283، تبيين الحقائق 6: 234 – 235.