پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص62

المقدمة الثالثة في الحجب الحجب: قد يكون عن أصل الارث، وقد يكون عن بعض الفرض.

الدين، لاستحالة بقاء ملك بغير مالك، والميت لا يقبل الملك، والديان لا تنتقل إلى ملكهم إجماعا، ولا إلى غير الوارث، فتعين انتقالها إلى الوارث.

وتحمل الآية على الملك المستقر بعد الدين والوصية، جمعا بين الادلة.

وهذا أقوى (1).

وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين الوفاة ووفاء الذين، فعلى مذهب المصنف يتبع العين في تعلق الدين به وتقديمه على حق الوارث.

وعلى الثاني يكون للوارث مطلقا.

فعلى ما اخترناه يمنع الوارث من التصرف في التركة – كمنع الراهن من التصرف في ماله المرهون – إلى أن يوفي الدين منها أو من غيرها، وهو مخير في جهات القضاء.

ولو لم يستوعب التركة ففي منعه من التصرف مطلقا، أو فيما قابل الدين خاصة، وجهان أجودهما الثاني، لكن يكون التصرف مراعى بوفاء الباقي بالدين، فلو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الاكمال.

فإن تعذر الاستيفاء منه ففي تسلط المدين أو الحاكم على نقض تصرفه اللازم في الزائد وجهان أجودهما ذلك.

قوله: (في الحجب.

الخ).

هو لغة المنع.

وشرعا منع من قام به سبب الارث بالكلية، أو من أوفر

(1) في (د): قوي.