پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص60

الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا.

ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب.

ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه.

ولو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي، دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا.

قوله: (الحمل يرث بشرط.الخ).

مما ألحق بموانع الارث كون الولد حملا.

فإن إرثه مشروط بأمرين: أحدهما: أن يحكم بوجوده عند موت المورث، إما قطعا بأن ولدته لدون ستة أشهر من حين الموت حيا كاملا، أو شرعا بأن ولدته لاقصى مدة الحمل فمادون، ولم توطأ في تلك المدة وطأ يصلح استناده إليه.

والثاني: أن ينفصل حيا، فلو انفصل ميتا فكأن لا حمل، سواء كان يتحرك في البطن أم لا، وسواء انفصل ميتا أم بجناية جان، وإن كانت الجناية توجب الدية أو الغرة (1) وتصرف إلى ورثة إلجنين، لان إيجابها لا يتعين له بقدر (2) الحياة، بل لدفع الجاني الحياة مع تهيؤ الجنين لها.

ويشترط حياته عند تمام الانفصال، فلو خرج بعضه حيا ومات قبل تمام الانفصال فهو كما لو خرج ميتا.

ولو مات عقيب انفصاله فنصيبه لورثته.

وتعلم الحياة بصراخه، وهو الاستهلال، وبالبكاء والعطاس والتثاؤب وامتصاص الثدي، ونحوها من الحركة الدالة على أنها حركة حي، دون التقلص في العصب والاختلاج الذي يقع مثله للانضغاط.

(1) في الحجريتين: القود.

والغرة: عبد أو أمة يدفع غرامة في الجناية على الجنين، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جعل في الجنين غرة، عبدا أو أمة.

انظر لسان العرب 5: 19.

(2) في (م): بتقدير.