پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص57

الثاني: الغائب غيبة منقطعة

لا يورث حتى يتحقق موته، أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم.

وقيل: يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته، وقيل يدفع ماله إلى وارثه الملئ.

والاول أولى.

قوله: (الغائب غيبة منقطعة.الخ).

اختلف الاصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور (1) بينهم – خصوصا المتأخرين (2) منهم – أنه يترئص به مدة لا يعيش إليها مثله عادة، فيحكم حينئذ بموته، ويرثه الاولى به عند الحكم بموته.

وهذا القول لا دليل عليه من جهة النصق صريحا، ولكنه يوافق الامل من بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت عادة.

وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور (3)، بل ربما اختلفت باختلاف الازمان والاصقاع.

وربما قدرها بعضهم (4) بمائة وعشرين سنة.

والظاهر الاكتفاء في زماننا بما دونها، فإن بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة، وهي المحكم عندهم في ذلك لا الامكان، لانه يتحقق بما هو أضعاف ذلك.

وعلى هذا القول لا يشترط حكم الحاكم بموته، بل يكفي مضي المدة المذكورة من حين ولادته في حق من يرث ماله وفي حق زوجته ونحو ذلك.

ولو

(1) المبسوط 4: 125، الخلاف 4: 119 مسألة (136)، الوسيلة: 400، السرائر 3: 298.

(2) كشف الرموز 2: 473، قواعد الاحكام 2: 167، تحرير الاحكام 2: 173، إرشادالاذهان 2: 130، إيضاح الفوائد 4: 206، الدروس الشرعية 2: 351، اللمعة الدمشقية: 156، التنقيح الرائع 4: 207، المقتصر: 368.

(3، 4) المبسوط للسرخسي 30: 54.

حلية العلماء 6: 278 – 279، المغني لابن قدامة 7: 207 – 208، روضه الطالبين 4: 35، كفاية الاخيار 2: 13.