مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص56
سبب لسقوط نسب الولد.نعم، لو اعترف بعد اللعان ألحق به، ويرثه الولد، وهو لا يرثه.
قوله: (اللعان سبب لسقوط.الخ).
قد تقدم في بابه (1) أن اللعان يقطع الزوجية ونسب الولد عن الاب، فينتفي التوارث بين الزوجين وبين الزوج والولد.
واستثني من ذلك ما لو اعترف به بعد اللعان، فإنه حينئذ يرثه الولد دون العلاكس، لورود النص بذلك في روايات، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الملاعن إذا أكذب نفسه إلى قوله: (فإن ادعاه أبوه ألحق به، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الاب) (2).
وفي تعدي إرث الولد حينئذ إلى أقارب الاب مع اعترافهم، أو مطلقا، أو عدمه مطلقا، أوجه أشهرها الاخير، لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود، وإنما ورثه الولد حيئنذ بدليل من خارج.
وقد تقدم (3) البحث في ذلك.
وإنما جعل اللعان من لواحق الموانع لامنها نفسها لان المنع من حيث انقطاع النسب، والكلام في الموانع على تقدير تحقق النسب، فيكون الولد مع اللعان كغيره من الاجانب.
(1، 3) في ج 10: 241 و 245.
(2) الكافي 7: 160 ح 3، التهذيب 9: 339 ح 1219، الوسائل 17: 5 58 ب (2) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.