مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص55
الثانية: أم الولد لا ترث.
وكذا المدبر، ولو كان وارثا من مدبره.
وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا.
التبرع، لان الامام يرد عليه فاضل نصيب الزوجة.
وأجاب في المختلف (1) بجواز وفاء الربع بقيمتها أو زيادته، فتشتري وتعطى بقية الربع.
وحيث كان بفك الزوجة نص صحيح، وكان حكم الزوج أولى بذلك، كان باقي الاقارب كذلك، ويجعل ما تقدم من النصوص شاهدأ وإن ضعف طريقه.
فالقول بفك الجميع قوي (2).
قوله: (أم الولد لا ترث.
الخ).
عدم إرث الثلاثة من قريبهم غير المولى واضح، لبقائهم على الرق وإن تشبثوا بالحرية.
وأما من المولى فالحكم في أم الولد واضح أيضا، لان المفروض بقاء الولد بعد أبيه للمولى، وهو حاجب لها عن الارث، لانها من مرتبة العمومة والخؤولة، ليحل وطؤها لقريبها.
وأما المدبر فلانه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه، فانتقال التركة إلى غيره من الوراث سابق على حريته.
وهذا يتم مع اتحاد الوارث، أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة، فيختص إن كان أولى ويشارك إن كان مساويا.
وأما المكاتب فلانه لم ينعتق بالموت فبقي على الرقية.
وكما لا يرتون على هذه الحالة يفكون ليرثوا لتحقق الوصف.
وقد تقدمت الاشارة إليه.
(1) المختلف: 742.
(2) في الحجريتين: أقوى.