مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص54
مملوكتان، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث) (1).
وهما دالتان على حكم الاولاد.
والاؤلتان أجود ما في الباب سندا، والثالثة شاهد.
وقد دل على فك جميع الاقارب رواية عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا مات رجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته، وترك مالا والميت حر، يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال) (2).
وفي رواية (3) عبد الله بن طلحة عنه عليه السلام ذكر شراء الاخت، لكن في طريق الروايتين ضعف، وفي الاولى معه إرسال.
ودل على شراء الزوجة صحيحة سليمان بن خالد قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها) (4).
واستفيد حكم الزوج بطريق أولى، لانه أكثر نصيبا وأقوى سببا، ومن ثم رد عليه دونها.
والشيخ – رحمه الله – في الاستبصار (5) حمل رواية شراء الزوجة على
(1) الكافي 7: 148 ح 8.
الفقيه 4: 246 ح 5791 التهذيب 9: 333 ح 1197، الاستبصار 4: 175 ح 659، الوسائل 17: 406 الباب المتقدم ح 8.
(2) الكافي 7: 147 ح 3، التهذ يب 9: 334 ح 1202، الاستبصار 4: 176 ح 664، الوسائل 17: 404 الباب المتقدم ح 3، ولم ترد فيما عدا الاخير: أو أخاه أو أخته.
(3) الكافي 7: 147 ح 6.
التهذيب 9: 333 ح 1198، الوسائل 17: 405 الباب المتتدم ح 5.
(4) الكافي 7: 147 ح 5، الفقيه 4: 246 ح 793، التهذيب 9: 334 ح 1 199، الاستبصار 4: 178 ح 674، الوسائل 17: 406 الباب المتقدم ذيل ح 7، وفيما عدا الفقيه والاستبصار: أم مملوكة، ولعلهما روايتان.
(5) الاستبصار 4: 179 ذيل ح 674.