پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص53

الجنيد (1) والقاضي (2) وجما عة (3).

ورابعها: فك كل وارث وإن كان زوجا أو زوجة.

وهو فتوى الشيخ في النهاية (4) وظاهر ابن زهرة (5).

وأما النصوص فمنها: حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: أن تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في الكتاب (6)).

وهي دالة على حكم الام.

وفي معناها غيرها (7).

ومنها: حسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي) (8) ومثلها: رواية ابن أبي يعفور عن إسحاق قال: (مات مولى لعلي بن الحسين عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 741.

(2) المهذب 2: 155.

(3) الجامع للشرائع: 503، قواعد الاحكام 2: 164، إيضاح الفوائد 4: 186 – 187، المقتصر: 361.

(4) النهاية: 668.

(5) غنية النزوع: 329.

(6) الكافي 7: 147 ح 7: التهذيب 9: 333 ح 1196، الاستبصار 4: 175 ح 658، الوسائل 17: 405 ب (20) من أبواب موانع الارث ح 6.

(7) لاحظ الوسائل 17: 404 ب (20) من أبواب موانع الارث ح 1، 2، 7، 11.

(8) الكافي 7! 147 ح 4، الفقيه 4: 246 ح 792، التهذيب 9: 334 ح 1221، الوسائل 17:405 الباب المتقدم ح 4.