مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص52
مسألتان: الاولى: يفك الابوان للارث اجماعا.
وفي الاولاد تردد، أظهره أنهميفكون.
وهل يفك من عدا الآباء والاولاد؟ الاظهر: لا.
وقيل: يفك كل وارث، ولو كان زوجا أو زوجة.
والاول أولى.
وعن علي عليه السلام أنه (يحجب بقدر ما فيه من الرق) (1).
قوله: (يفك الابوان للارث.
الخ).
وجوب فك الوارث متفق عليه في الجملة، وأما تعيينه بالخصوص فقد اتفق منه على فك الابوين، واختلف فيمن عداهما على أقوال: أحدها: المنع من عتق من عداهما، ذهب إلى ذلك سلار (2) صريحا وابنا بابويه (3) ظاهرا، وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين.
وثانيها: إضافة الاولاد إليهما خاصة.
وهو قول المفيد (4) وابن إدريس (5) وجما عة (6).
وثالثها: إضافة باقي الاقارب دون الاسباب كالزوجين.
وهو قول ابن
(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: لا يحجب.
، أو: يحجب.
من الحرية، ونسبه – باللفظ الثاني – إلى علي عليه السلام ابن قدامة في المغني 7: 135.
(2) المراسم: 219.
(3) المقنع: 178، واقتصر فيه على الام فقط، وحكاه عن أبيه في رسالته إليه، وانظر المختلف: 741.
(4) المقنعة: 695.
(5) السرائر 3: 272.
(6) الوسيلة: 396، كشف الرموز 2: 432.