پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص51

الخلاف السابق (1).

وأما كيفية الارث منه بنسبة الحرية ففيه وجهان: أحدهما: أن ما جمعه ببعضه الحر يتقسط على مالك الباقي والورثة بقدر ما فيه من الرق والحرية، فإذا كان نصفه حرا ونصفه رقيقا فنصف ما جمعه بنصفه الحر للسيد ونصفه للورثة، لان سبب الارث الموت، والموت حل جميع بدنه، وبدنه ينقسم إلى الرق والحرية، فينقسم ما خلفه.

وأصحهما أنه يورث جميع ما ملكه بنصفه الحر، لان مالك الباقي قد استوفى نصيبه بحق الملك، فلا سبيل له على الباقي.

وإنما تظهر فائدة الارث بالنسبة مما ترك على تقدير أن يكون قد اكتسب بجميعه مالا، ولم يحصل للمالك منه شي، فيكون ما اكتسبه مقسوما على نسبة الرقية والحرية.

وخالف جماعة من العامة (2) في حكم المبعض، فحكم بعضهم بأنه لا يرثولا يورث، بل يكون ما ملكه لمالك الباقي كما لو كان كله رقيقا.

وقال بعضهم (3): إنه يرث ولا يورث (4).

والاصح الاول.

وقد رووا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في العبد يعتق بعضه: (يرث ويورث على قدر ما عتق منه) (5).

(1) انظر ص: 48.

(2، 3) انظر الحاوي 8: 83، المقنع للخرقي 2: 844، حلية العلماء 6: 266، المغني لابن قدامة 7: 134 – 135، الكافي في فقه أحمد 2: 395، روضة الطالبين 5: 32، كفاية الاخيار 2: 12.

(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: يرث ويورث، إذ لم نجد القول بأنه يرث ولا يورث في مصادر فقه العامة، انظر الهامش (2، 3) هنا.

(5) نقله بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني 7: 136، والكافي في فقه أحمد 2: 395، وأخرجه بلفظ آخر أبو داود في سننه 4: 194 ح 4582.