پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص50

ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، ومنع بقدر رقيته.

وكذا يورث منه.

وحكم الامة كذلك.

قوة، لوجود قريب يرث على تقدير حريته، ونصيبه يفي بقيمته، فانتفى المانع من جهته، وانتفى عتق غيره، لوجود المانع.

وقوله: (أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك) يحتمل عود الضمير المستترفي الفعل إلى من قصر نصيبه عن قيمته، فيفهم منه فك الآخر كما اخترناه، وأن يعود إلى المجموع، كما يتعين عوده إليه حيث يقصر النصيب عن كل واحد، فإنه خبر عن الامرين.

قوله: (ولو كان العبد.

الخ).

المراد بإرثه بقدر حريته أن يقدر لو أنه كله حر فما يستحقه على هذا التقدير يكون له منه بنسبة ما فيه من الحرية إلى الجميع.

فلو كان للميت ابنان نصف أحدهما حر فله ربع التركة، لان له على تقدير حريته النصف فيكون له نصفه.

ولو لم يكن له ولد سواه كان له على تقدير الحرية جميع المال فله نصفه، والنصف الآخر لمن بعده من الطبقات إن اتفق كالاخ، لان المبعض بالنسبة إلى ما زاد عن نصيب الحرية ليس بوارث، فلا يمنع الابعد من حيث إنه وارث أقرب في الجملة.

ولو لم يكن هناك وارث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة كان باقي التركة في مقابلة الجزء الرق بمنزلة ما لو لم يخلف وارثا، فيشترى الجزء الرق من التركة المتخلفة في مقابلته وإن قلنا إنه لا يشترى بعض المملوك، لان شراء هذاالجزء يوجب تمام الحرية، ولا يحصل به ضرر على المالك بالتبعيض، بخلاف شراء البعض وإبقاء الباقي رقا.

نعم، لو لم يف باقي التركة بهذا الجزء جاء فيه