مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص524
” قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها ” (1) بحمل هذه على ما إذا كان عليه أثر الاسلام أو كانت لمالك معروف وما سبق على ما لا أثر عليه ولان أثر الاسلام يدل على سبق يد مسلم، والاصل بقاء ملكه.
وفيه نظر، لان محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره فلا يقاوم الصحيح بحيث يتقيد إطلاقه به.
ومجرد وجود الاثر لا يدل على كونه من مسلم، لجوازصدوره من غيره.
وضميمة الدار وإن رجحت كونه للمسلمين إلا أن الظاهر لا يعارض الاصل غالبا.
والمراد بأثر الاسلام أن يكون مكتوبا عليه اسم سلطان من سلاطين الاسلام، أو الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله، ونحو ذلك.
والمفاوز جمع مفازة، وهي البرية الفقر، قاله ابن الاثير في النهاية (2).
ونقل الجوهري (3) عن ابن الاعرابي أنها سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة والفوز.
ويستفاد من تقييد الموجود في الارض التي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراطه في الاولين، بل يملك ما يوجد فيهما مطلقا، عملا بإطلاق النص.
أما غير المدفون في الارض المذكورة فهو لقطة هذا كله إذا كان في دار الاسلام، أما في دار الحرب فلو اجده مطلقا.
(1) التهذيب 6: 398 ح 1199 الوسائل 17: 355 ب ” 5 ” من أبواب اللقطة ح 5.
(2) النهاية 3: 478.
(3) انظر الصحاح 3: 890، ولكن نقله عن الاصمعي.