پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص523

مسائل خمس:
الاولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها

فهو لواجده، ينتفع به بلا تعريف وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها.

والثاني: أنه يشهد على صفاتها أيضا، حتى لو مات لم يتملكها الوارث، ويشهد الشهود للمالك على وجه يثبت به.

وعلى التقديرين لا ينبغي الاقتصار على الاطلاق كقوله: عندي لقطة، لعدم الفائدة بذلك.

قوله: ” ما يوجد في المفاوز.

الخ “.

إطلاق الحكم بكون ذلك للواجد يشمل ما إذا كان عليه أثر الاسلام وما لم يكن.

ووجه الاطلاق عموم صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت سورة فيها أهلها فهو لهم، وإن كانت خربة قد خلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ” (1).

وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: ” وسألته عن الورق يوجد في دار، فقال: إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لاهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ” (2).

وقيده جماعة (3) من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا كانت لقطة، جمعا بين ما ذكر وبين رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال:

(1) الكافي 5: 138 ح 5، التهذيب 6: 390 ح 1169، الوسائل 17: 354 ب ” 5 ” من أبواب اللقطة ح 1.

(2) التهذيب 6: 390 ح 1165، الوسائل 17: 354 الباب المتقدم ح 2.

(3) قواعد الاحكام 1: 199، إيضاح الفوائد 2: 159، اللمعة الدمشقية: 145، التنقيح الرائع 4: 120.