مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص522
ويستحب الاشهاد عليها.
وتتأكد الكراهة في الفاسق، لانه لا يؤمن أن يأخذها بغير حقها.
وآكد منه إذا كان معسرا، لانه على تقدير أخذها بحق أو بغيره وظهور المالك قد لا يتيسر له قيمتها لاعساره.
وكذا تتأكد الكراهة في حق المعسر وإن لم يكن فاسقا، لوجود العلة فيه، وإن كان اجتماعهما يؤكد الكراهة.
قوله: ” ويستحب الاشهاد عليها “.
لقوله صلى الله عليه وآله: ” من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب ” (1).
ولما في الاشهاد عليها من صيانة نفسه عن الطمعفيها، وحفظها من ورثته لو مات ومن غرمائه إذا أفلس.
وأوجبه بعض العامة (2)، عملا بظاهر الامر في الخبر.
وأجيب بأن حمله على الاستحباب أظهر، لانه صلى الله عليه وآله لم يأمر به في أخبار كثيرة ذكر فيها حكم اللقطة.
ولانه لو كان واجبا لما خير بين الواحد والاثنين.
والحق أنه يصلح دليلا للاستحباب لا للوجوب من حيث السند.
ثم في كيفية الاشهاد وجهان: أحدهما – وهو الاشهر – أن يشهد على أصلها دون صفاتها، أو يذكر بعضها من غير استقصاء، لئلا يذيع خبرها فيدعيها من لا يستحقها فيأخذها إذا ذكر صفاتها أو يذكر بعضها، إن اكتفينا بالصفة أو بمواطاة الشهود إن أحوجنا إلى البينة.
(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 491 هامش (5).
(2) المغني لابن قدامة 6: 362.