مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص521
وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال، وأشباهه من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها.
خصوصا للفاسق، ويتأكد فيه مع العسر.
وإطلاق النهي عن مسها يجوز أن يستند إلى ذلك، إلا أن الاصحاب فهموا منه خلافه.
قوله: ” وكذا العصا والشظاظ.الخ “.
الشظاظ – بالكسر – خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجمع: أشظة.والوتد بكسر وسطه.
والعقال – بكسر أوله – حبل يشد به قائمة البعير.
ووجه الكراهة في هذه وأشباهها النهي (1) عنه المحمول على الكراهة جمعا، فقد روي (2) لا بأس بلقطتها.
قوله: ” ويكره أخذ اللقطة مطلقا.الخ “.
المروي (3) كراهة اللقطة مطلقا، فتكون في الفاسق متأكدة.
فعن علي عليه السلام: ” إياكم واللقطة، فإنها ضالة المؤمن، وهي من حريق النار ” (4).
وعن الصادق عليه السلام: ” لا يأخذ الضالة إلا الضالون ” (5).
(1) أي: النهي عن مطلق الالتقاط، انظر الوسائل 17: 347 ب ” 1 ” من أبواب اللقطة، ولم نجد في خصوص هذ الاشياء نهيا خاصا.
(2) الكافي 5: 140 ح 15، الفقيه 3: 188 ح 847، الوسائل 17: 362 ب ” 12 ” من أبوابالقطة ح 1 و 3.
(3) الوسائل 17: 347 ب ” 1 ” من أبواب اللقطة.
(4) الفقيه 3: 186 ح 839، الوسائل 17: 349 ب ” 1 ” من أبواب اللقطة ح 8.
(5) التهذيب 6: 396 ح 1193، الوسائل 17: 348 الباب المتقدم ح 5.